Skip to content

قواعد الفقه الراء

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٣٩٩

٣٩٩

- الْغِرَاس بِالْكَسْرِ مَا يغْرس من الشّجر وَأَيْضًا وَقت الْغَرْس

الغرائر جمع الغرارة وَهِي وعَاء من صوف اَوْ شعر

الغرب الدَّلْو الْعَظِيمَة

الْغرَّة بِالضَّمِّ العبيد وَالْأمة وَيكون ثمن كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الدِّيَة وبالكسر الْغَفْلَة

الْغرَر فِي البيع مَا يكون مَجْهُول الْعَاقِبَة لَا يدْرِي أَيكُون أم لَا التَّعْرِيض للهلكة رَاجع بيع الْغرَر

الْغَرَض محركة الْمَقْصد والغاية

الغرفة بِالضَّمِّ قدر مَا يغترف بالكف

الْغرم المغرم الغرامة مَا يلْزم أداءه من المَال مَا يعْطى من المَال على كره الضَّرَر وَالْمَشَقَّة

الْغَرِيم الدَّائِن لِأَنَّهُ يلْزم الَّذِي عَلَيْهِ الدّين والمديون لَان الدّين لَازم لَهُ وَأَيْضًا الْخصم

الْغَزْو والغزوة لُغَة قصد الْقِتَال مَعَ الْعَدو وَخص فِي الشَّرْع بِقِتَال الْكفَّار وَفِي إصطلاح أهل السّير هُوَ الْجَيْش القاصد لقِتَال الْكفَّار الَّذِي كَانَ النَّبِي ﷺ فِيهِ وَأما الْجَيْش الَّذِي لم يكن فِيهِ النَّبِي ﷺ فيسمى سَرِيَّة وبعثا