Skip to content

قواعد الفقه الراء

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٣٥٦

الصَّيْد مَا توحش بجناحيه أَو بقوائمه مَأْكُولا كَانَ أَو غير مَأْكُول وَلَا يُؤْخَذ إِلَّا بحلية قَالَه السَّيِّد وَقَالَ النَّسَفِيّ هُوَ الْمُمْتَنع بقوائمه أَو جناحيه وَفِي الْمغرب هُوَ كل مُمْتَنع متوحش طبعا لَا يُمكن أَخْذَة إِلَّا بحيلة

صيد الْحرم قَالَ فِي الْمُفْردَات الصَّيْد فِي هَذِه الْمَوَاضِع أَي الْحرم مُخْتَصّ بِمَا يُؤْكَل لَحْمه فِيمَا قَالَ الْفُقَهَاء بِدلَالَة مَا روى خَمْسَة يقتلهن الْمحرم فِي الْحل وَالْحرم الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالذِّئْب وَالْكَلب الْعَقُور

الصيرفى هُوَ الصراف أَي بياع الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير