Skip to content

قواعد الفقه الراء

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٣٢٩

وَعند أهل المناظرة هُوَ مَا يكون الْمَنْع مَبْنِيا عَلَيْهِ أَي مَا يكون مصححا لوُرُود الْمَنْع أما فِي نفس الْأَمر أَو فِي زعم السَّائِل وللسند صِيغ ثَلَاث إِحْدَاهَا أَن يُقَال لَا نسلم هَذَا لم لَا يجوز أَن يكون كَذَا وَالثَّانيَِة لَا نسلم لُزُوم ذَلِك وَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ كَذَا وَالثَّالِثَة لَا نسلم هَذَا كَيفَ يكون هَذَا وَالْحَال أَنه كَذَا قَالَه السَّيِّد

السنهاء من النّخل الَّتِي تحمل سنة وَلَا تحمل سنة أُخْرَى وَالَّتِي أصابتها السّنة المجدبة

السوَاد الْقرى

السِّوَاك بِالْكَسْرِ هُوَ الْعود تدلك بِهِ الْأَسْنَان وَقيل من شجر الْأَرَاك يذكر وَيُؤَنث جمعه السوك بِضَمَّتَيْنِ

السُّور هُوَ المَاء الْقَلِيل إِذا شرب مِنْهُ حَيَوَان وَفِي الْمغرب هُوَ بَقِيَّة المَاء الَّذِي يبقيه الشَّارِب فِي الْإِنَاء وَفِي الْحَوْض ثمَّ استعير لبَقيَّة الطَّعَام وَغَيره

السُّورَة هِيَ الطَّائِفَة من الْقُرْآن الْمُسَمَّاة باسم خَاص تَوْفِيقًا وَأقله ثَلَاث آيَات

السّوم بِالْفَتْح طلب الْمَبِيع بِالثّمن الَّذِي تقرر بِهِ الْمَبِيع