Skip to content

قواعد الفقه القسم الثامن ما فيه خلاف بين أئمتنا وبين الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٤٤

٥٦ - الأَصْل أَن الدُّنْيَا كلهَا داران دَار الْإِسْلَام وَدَار الْحَرْب وَعند الشَّافِعِي الدُّنْيَا كلهَا دَار وَاحِدَة

٥٧ - الأَصْل عندنَا أَن من أهل بِالْحَجِّ فِي غير أشهره وَهُوَ من أهل الإهلال لزمَه مَا أهل بِهِ وَلم يلْزمه غير مَا أهل بِهِ كَمَا لَو أهل بِهِ فِي أشهر الْحَج

٥٨ - الأَصْل عندنَا أَن الْعبْرَة فِي ثُبُوت النّسَب بِصِحَّة الْفراش وَكَون الزَّوْج من أَهله لَا بالتمكن من الْوَطْء وَعند الشَّافِعِي الْعبْرَة فِي النّسَب للتمكن من الْوَطْء حَقِيقَة

٥٩ - الأَصْل عندنَا أَن من طَاف من طواف الزِّيَارَة وَأكْثر الطّواف فِي وَقت الطّواف اجزاه عندنَا وَعند الإِمَام الشَّافِعِي لَا يجْزِيه