Skip to content

قواعد الفقه الدال

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٢٩٧

الدّين الْمُشْتَرك هُوَ الدّين الْوَاجِب لِرجلَيْنِ مثلا على أحد بِسَبَب مُتحد كَثمن الْمَبِيع بصفقة وَاحِدَة

الدِّينَار ضرب من قديم دِينَار الذهبية وَزنه عشرُون قيراطا وَهُوَ أَرْبَعَة وَنصف من ماهجه وَهُوَ المثقال

الدِّيوَان الجريدة تدوين الْكتب مَعْنَاهُ الْجمع فِي الْقَرَاطِيس

الديوث هُوَ الَّذِي لَا غَيره لَهُ مِمَّن يدْخل على امْرَأَته قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى امْرَأَة خرجت من الْبَيْت وَلَا يمْنَعهَا زَوجهَا فَهُوَ ديوث كَذَا فِي دستور الْعلمَاء