Skip to content

قواعد الفقه الدال

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٢٩٢

الدسعة الدفعة من الْقَيْء

الدُّعَاء فِي الِاصْطِلَاح كَلَام إنشائي دَال على الطّلب مَعَ خضوع وَيُسمى سؤالا وَفِي اللُّغَة النداء والطلب

الدعة عبارَة عَن السّكُون عِنْد هيجان الشَّهْوَة وَهِي اسْم من الوداعة

الدَّعْوَى اسْم من الإدعاء وَفِي الشَّرْع قَول يطْلب بِهِ الْإِنْسَان إِثْبَات حق على الْغَيْر أَو يدْفع حق الْغَيْر عَن نَفسه فِي حُضُور الْحَاكِم

الدعْوَة لُغَة الدُّعَاء وَهِي بِالْفَتْح فِي الطَّعَام وبالكسر فِي النّسَب وبالضم فِي دَعْوَة الْحَرْب وَالْجهَاد والدعوة عِنْد الْفُقَهَاء عَامَّة وخاصة فالخاصة مَا يتَّخذ لأجل شخص خَاص والعامة مَا لم تكن كَذَلِك

الدعي الْمُتَّهم فِي نسبه وَالَّذِي يَدعِي غير أَبِيه وَيُطلق على المتبنى

الدُّف بِالضَّمِّ وَقد يفتح آلَة الطَّرب يضْرب بهَا وَالْكَبِير المدور يُقَال لَهُ المزهر

الدفتر جمَاعَة الصُّحُف المضمومة وَمِنْه دفاتر الْحساب

الدفر النتن

الدّفع من عَرَفَات أَي الذّهاب مِنْهَا وسوق الْمركب مِنْهَا إِلَى الْمزْدَلِفَة