Skip to content

قواعد الفقه القواعد الفقهية

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ١٣١

٣٦٠ - قَاعِدَة من وَمَا يحتملان الْعُمُوم وَالْخُصُوص وأصلهما الْعُمُوم (ر)

٣٦١ - قَاعِدَة المواعيد بِصُورَة التَّعَالِيق تكون لَازِمَة (مج)

٣٦٢ - قَاعِدَة الْمَوْجُود فِي حَالَة التَّوَقُّف كالموجود فِي أَصله (كرّ)

٣٦٣ - قَاعِدَة الْمَوْقُوف عَلَيْهِ العقد إِذا أجَازه نفذ وَلَا رُجُوع لَهُ (شن)

٣٦٤ - قَاعِدَة الْمُوكل إِذا قيد على وَكيله فَإِن كَانَ مُفِيدا اعْتبر مُطلقًا وَإِلَّا لَا (شن)