Skip to content

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية مسألة

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

الإسنوي

Printed page ٢٣٤

الأول إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق أَو مُطلقَة وَقد جزموا فِيهَا بالصراحة إِلَّا على وَجه غَرِيب فِي مُطلقَة قَالَه الرَّافِعِيّ وَكَذَلِكَ اسْم الْمَفْعُول فِي الْوَقْف كَقَوْلِه هَذَا مَوْقُوف على كَذَا وَقِيَاسه فِي البيع وَغَيره كَذَلِك

وَهَكَذَا الْقيَاس فِي بَاقِي المشتقات كَقَوْلِه أَنا وَاقِف هَذَا أَو مُطلق للْمَرْأَة أَو بَائِع للشَّيْء أَو مؤجر لَهُ أَو مزوج ابْنَتي أَو جاريتي مِنْك أَو منكحها اَوْ يَقُول ابْنَتي أَو جاريتي متزوجه مِنْك وَكَانَ مُقْتَضى الْقَاعِدَة أَن يُرَاجع فِي هَذَا كُله فَإِن أَرَادَ مَا يَقْتَضِي أيقاع الطَّلَاق أوقعناه وَإِن لم يرد شَيْئا اَوْ تَعَذَّرَتْ إِرَادَته بِمَوْت أَو غَيره فَإِن جَعَلْنَاهُ متواطئا لم تطلق لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون أَعم والأعم لَا يدل على الْأَخَص الْمُقْتَضِي للوقوع وَهُوَ الْحَال وَإِن جَعَلْنَاهُ مُشْتَركا وَهُوَ الظَّاهِر الْمُوَافق لما ذَكرُوهُ فِي الْمُضَارع فَكَذَلِك أَيْضا لأَنا إِن لم