Skip to content

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية مسألة

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

الإسنوي

Printed page ٣٦٩

مَسْأَلَة

اخْتلفُوا فِي الِاسْتِثْنَاء من الْعدَد على ثَلَاثَة مَذَاهِب

أحده لَا يجوز مُطلقًا لِأَن أَسمَاء الْأَعْدَاد نُصُوص والنصوص لَا تقبل التَّخْصِيص وَهَذَا مَا نَقله ابْن عُصْفُور عَن الْبَصرِيين قل أَلا إِذا كَانَ ذَلِك الْعدَد مِمَّا يسْتَعْمل للْمُبَالَغَة كالمائة وَالْألف وَالسبْعين فَيجوز ذَلِك رفعا لتوهم الْمُبَالغَة مجَازًا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿فَلبث فيهم ألف سنة إِلَّا خمسين عَاما﴾

وَالثَّانِي يجوز مُطلقًا وَالثَّالِث إِن كَانَ الْمُسْتَثْنى عقدا كالعشرة وَالْعِشْرين فَلَا يجوز وَإِن لم يكن كالواحد والتسعة جَازَ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا وَاحِدًا لزمَه تِسْعَة كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ

وَمِنْهَا إِذا قَالَ لنسوته الْأَرْبَع أربعتكن طَوَالِق إِلَّا فُلَانَة

قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ لَا يَصح هَذَا الِاسْتِثْنَاء لِأَن الْأَرْبَع لَيست صِيغَة عُمُوم وَإِنَّمَا هِيَ اسْم لعدد مَعْلُوم خَاص فَقَوله إِلَّا فُلَانَة رفع للطَّلَاق عَنْهَا بعد التَّنْصِيص عَلَيْهَا فَهُوَ كَقَوْلِه طَلَاقا لَا يَقع