Skip to content

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني كتاب النكاح

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني

ابن الجارود

Printed page ٢٥١

٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - قَالَ: أَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا».