Skip to content

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني أبواب القضاء في البيوع

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني

ابن الجارود

Printed page ٢٣٤

٦٨٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».