Skip to content

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني

ابن الجارود

Printed page ٢٢٥

٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ.

وَقَالَ الْآخَرُ: بَيْعِ السِّنِينَ، وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا».