Skip to content

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني

ابن الجارود

Printed page ٢٢٤

٦٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».