Skip to content

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني

ابن الجارود

Printed page ١١٤

٣١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ ، قَالَ: نَا مَنْصُورٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً».