Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة كتاب الوديعة

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ٢/ ١٠

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أودع رجل رجلا كيسا مَخْتُومًا أَو صندوقا مقفلاً فَحل الْكيس أَو فتح القفل.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لاضمان عَلَيْهِ إِن تلف.

وَقَالَ الشَّافِعِي: عَلَيْهِ الضَّمَان.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: وجوب الضَّمَان.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أودع بَهِيمَة عِنْد إِنْسَان وَلم يَأْمُرهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يلْزم الْمُودع أَن يعلفها أَو دَفعهَا للْحَاكِم ليتدين على صَاحبهَا مَا تحْتَاج إِلَيْهِ أَو يَبِيعهَا عَلَيْهِ إِن كَانَ غَائِبا، فَأن تَركهَا الْمُودع وَلم يفعل ذَلِك ضمن.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْزمه من ذَلِك شَيْء.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا أودعهُ على شَرط الضَّمَان فَإِنَّهُ لَا يضمن وَالشّرط يَأْكُل.

وَاخْتلفُوا فِي الْوَدِيعَة إِذا سرقت فَهَل للْمُودع أَن يُخَاصم سارقها من غير تَوْكِيل من الْمَالِك.