Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب الوكالة

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٤٥٣

وَاخْتلفُوا هَل يملك الْمُوكل؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يملك ذَلِك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يملك ذَلِك إِلَّا بِمحضر مِنْهُ.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا عزل الْمُوكل الْوَكِيل وَعلم بذلك الْعَزْل.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عزل وَلم يعلم أَو مَاتَ الْمُوكل وَلم يعلم بِمَوْتِهِ الْوَكِيل.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَنْعَزِل إِلَّا بعد الْعلم بِالْعَزْلِ، وينعزل بِالْمَوْتِ، وَإِن لم يعلم.

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: يَنْعَزِل فِي الْحَالين وَإِن لم يعلم اخْتَارَهَا الْخرقِيّ، وَالْأُخْرَى: لَا يَنْعَزِل إِلَّا بعد الْعلم فِي الْحَالين.

وَعَن الإِمَام الشَّافِعِي قَولَانِ.

ولأصحاب مَالك وَجْهَان كالمذهبين.