Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة كتاب الرهن

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٤١٧

وَمَا حَكَاهُ الْخرقِيّ من قَوْله: وَلَا ينْتَفع من الرَّهْن بِشَيْء إِلَّا أَن كَانَ محلوبا أَو مركوبا فيحلب ويركب بِمِقْدَار الْعلف فَإِنَّهُ مَحْمُول على مَا إِذا امْتنع الرَّاهِن من الْإِنْفَاق على الرَّهْن، فاتفق عَلَيْهِ الْمُرْتَهن، فَلهُ ذَلِك بِمِقْدَار علفه.

ذكره أَبُو حَفْص العكبري فِي شَرحه على مُخْتَصر الْخرقِيّ.

وَاتَّفَقُوا على أَن مَنَافِع الرَّهْن للرَّاهِن.

وَاخْتلفُوا فِي نَمَاء الرَّهْن هَل يدْخل فِي الرَّهْن أم لَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يدْخل فِي ذَلِك الْوَلَد وَالصُّوف وَالتَّمْر وَاللَّبن، وَأُجْرَة الْعقار وَالدَّوَاب وَيكون للرَّاهِن رهنا مَعَ الأَصْل.

وَقَالَ مَالك: لَا يدْخل فِي الرَّهْن من ذَلِك إِلَّا الْوَلَد وفسيل النّخل.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يدْخل شَيْء من ذَلِك فِي الرَّهْن على الْإِطْلَاق.

وَقَالَ أَحْمد: يدْخل ذَلِك كُله فِي الرَّهْن.

وَاخْتلفُوا فِي الْكسْب.