Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة كتاب الأضحية

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٣٣٥

إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجوز ذَبحهَا لَيْلًا.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة مثله.

وَأَبُو حنيفَة يكرههُ مَعَ جَوَازه.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز أَن يذبحها كتابي؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز مَعَ الْكَرَاهَة.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز أَن يذبحها إِلَّا مُسلم.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين أشهرهما الْجَوَاز.

وَاتَّفَقُوا على أَن ذبح العَبْد من الْمُسلمين فِي الْجَوَاز كَالْحرِّ وَامْرَأَة من الْمُسلمين، والمراهق فِي ذَلِك كَالرّجلِ.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يُجزئ فِيهَا ذبح معيب ينقص عَيبه لَحْمه كالعمياء والعوراء والعرجاء الْبَين عرجها والمريضة الَّتِي لَا يُرْجَى برؤها، والعجفاء الَّتِي لَا تنقى.