Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة كتاب الحج والمناسك

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٢٧٠

وَأَجْمعُوا على أَن الْمَرْأَة فِي ذَلِك كَالرّجلِ فِي الْفَرْض.

ثمَّ أَجمعُوا على أَن الشَّرَائِط فِي حَقّهَا كَالرّجلِ.

وَاخْتلفُوا فِي شَرط آخر وَهُوَ وجود الْمحرم فِي حَقّهَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يشْتَرط وجود محرم فِي حَقّهَا. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يشْتَرط وجود محرم فِي حَقّهَا.

قَالَ الشَّافِعِي: وَيجوز أَن تحج فِي نسْوَة ثِقَات.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْإِمْلَاء: وَيجوز أَن تحج مَعَ امْرَأَة وَاحِدَة.

وروى الْكَرَابِيسِي عَنهُ: إِذا كَانَ الطَّرِيق آمنا جَازَ فِي غير نسَاء.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق: هُوَ الصَّحِيح عِنْدِي.

وَقَالَ مَالك: وتحج فِي جمَاعَة النِّسَاء.

وَأَجْمعُوا على أَنه يَصح الْحَج بِكُل نسك من أنساك ثَلَاثَة: التَّمَتُّع، وَالْقرَان، والإفراد، بِكُل مُكَلّف على الْإِطْلَاق.

إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة اسْتثْنى الْمَكِّيّ فَقَالَ: لَا يَصح فِي حَقه التَّمَتُّع وَالْقرَان وَيكرهُ لَهُ