Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولم يقل صوموا للحساب وافطروا له واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٢٤٤

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة.

وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا وطئ وَكفر، ثمَّ عَاد فوطئ ثَانِيًا فِي ذَلِك الْيَوْم أَنه لَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة ثَانِيَة.

إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: يجب عَلَيْهِ كَفَّارَة ثَانِيَة.

وَاخْتلفُوا فِي وطئ النَّاسِي.

فَقَالَ مَالك: يفْسد صَوْمه، وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء.

وَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة.

وروى الهريدي ومعن عَن مَالك وجوب الْكَفَّارَة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد صَوْمه وَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا قَضَاء.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ الْمَشْهُور مِنْهَا: قد فسد صَوْمه وَوَجَب عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة، وَالْأُخْرَى كمذهب مَالك.

وَاتَّفَقُوا على أَن من وطئ ظَانّا أَن الشَّمْس قد غَابَتْ أَو أَن الْفجْر لم يطلع فَبَان بِخِلَاف مَا ظَنّه أَن الْقَضَاء وَاجِب عَلَيْهِ.