Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولم يقل صوموا للحساب وافطروا له واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٢٤٠

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة الصُّغْرَى عَلَيْهِمَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا فديَة عَلَيْهِمَا.

وَقَالَ مَالك: لَا فديَة على الْحَامِل، وَعنهُ فِي الْموضع رِوَايَتَانِ:

أَحدهمَا عَلَيْهَا الْفِدْيَة.

وَالْأُخْرَى: لَا فديَة عَلَيْهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: على الْمُرْضع فديَة.

وَعنهُ فِي الْحَامِل قَولَانِ.

وَقَالَ أَحْمد: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَة، فَأَما إِن أفطرتا خوفًا على أَنفسهمَا فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على أَن لَهُم ذَلِك.

وَاتَّفَقُوا على وجوب الْقَضَاء.

وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب كَفَّارَة عَلَيْهِمَا.