Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب الأواني

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٣٨

الْكتاب، وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى أَنه قَالَ: أكرهه.

وَأَجْمعُوا على أَن الْجنب وَالْحَائِض والمشرك إِذا غمس كل وَاحِد مِنْهُم يَده فِي إِنَاء فِيهِ مَاء قَلِيل، فَإِن المَاء بَاقٍ على طَهَارَته.

وَاخْتلفُوا فِي الْبِئْر تخرج مِنْهَا فَأْرَة وَقد كَانَ تَوَضَّأ مِنْهَا متوضئ، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَت متفسخة أعَاد ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن لم تكن متفسخة أعَاد صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة، وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: إِن كَانَ المَاء يَسِيرا أعَاد من الصَّلَوَات مَا يغلب على ظَنّه أَنه تَوَضَّأ مِنْهَا بعد وُقُوعهَا وَإِن كَانَ كثيرا وَلم يتَغَيَّر لم يعد.

وَإِن تغير أعَاد من وَقت التَّغَيُّر، وَمذهب مَالك أَنه إِن كَانَ المَاء معينا وَلم