Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره ثم اختلفوا في صيامه قضاء فكرهه أيضا الشافعي وأحمد وأجازه أبو حنيفة ومالك واختلفوا فيما تثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٢٣٢

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَت السَّمَاء مصحية فَإِنَّهُ لَا يثبت إِلَّا بِشَهَادَة جمع كثير يَقع الْعلم بخبرهم، وَإِن كَانَت السَّمَاء بهَا عِلّة من غيم قبل الإِمَام شَهَادَة الْعدْل الْوَاحِد رجلا كَانَ أَو امْرَأَة، حرا كَانَ أَو عبدا.

وَقَالَ مَالك: لَا يقبل إِلَّا شَهَادَة عَدْلَيْنِ.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

وَعَن احْمَد رِوَايَتَانِ أظهر الْقَوْلَيْنِ والروايتين عَنْهُمَا: أَنه يقبل شَهَادَة عدل وَاحِد والآخران مِنْهُمَا كمذهب مَالك.

وَلم يفرقُوا بَين وجود الْعلَّة وَعدمهَا.

وَاتَّفَقُوا على أَن وجوب الصَّوْم وقته من أول طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس، وَأَن الْفجْر الثَّانِي الَّذِي لَا ظلمَة بعده هُوَ الْمحرم الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع.

وَأَجْمعُوا على اسْتِحْبَاب تَعْجِيل الْفطر وَتَأْخِير السّحُور.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا رؤى الْهلَال فِي بَلَده رِوَايَة فَاشِية فَإِنَّهُ يجب الصَّوْم على سَائِر أهل الدُّنْيَا.