Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة يعطيهم فهل يعطون بعده على قولين أحدهما يعطون والآخر لا يعطون ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٢٢٥

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز للرجل أَن يخرج زَكَاته إِلَى زَوجته.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز إِخْرَاج الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة إِلَى مكَاتبه وَلَا عَبده.

وَاخْتلفُوا فِي عبد الْغَيْر.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز دفع الزَّكَاة إِلَيْهِ على الْإِطْلَاق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَدْفَعهَا إِلَى عبد الْغَيْر إِذا كَانَ مَالِكه غَنِيا، فَإِن كَانَ مَالِكه فَقِيرا جَازَ دَفعهَا إِلَيْهِ.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز أَن يخرج زَكَاته إِلَى بِنَاء مَسْجِد وَلَا تكفين ميت وَإِن كَانَا من الْقرب لتعيين الزَّكَاة لما عينت لَهُ.