Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٨٢

حنيفَة وَمَالك.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يجوز من غير كَرَاهَة.

وَاخْتلفُوا فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت الْغَائِب بِالنِّيَّةِ؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يَصح.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: تصح.

وَاتَّفَقُوا على أَن قَاتل نَفسه والغال يصلى عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ غير إِمَامه.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يصلى الإِمَام على هذَيْن؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يصلى عَلَيْهِمَا.

وَقَالَ مَالك من قتل نَفسه أَو قتل فِي حد، فَإِن الإِمَام لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَقَالَ أَحْمد: لَا يُصَلِّي الإِمَام على الغال وَلَا على قَاتل نَفسه.

وَاتَّفَقُوا على أَن من شَرط صِحَة الصَّلَاة على الْجِنَازَة الطَّهَارَة وَستر الْعَوْرَة.

وَاخْتلفُوا هَل الْأَفْضَل الْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة أَو خلفهَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: خلفهَا أفضل سَوَاء كَانَ رَاكِبًا أَو مَاشِيا.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: أمامها فِي الْحَالين.

وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانَ مَاشِيا فأمامها أفضل، وَإِن كَانَ رَاكِبًا فخلفها أفضل.

وَاتَّفَقُوا على أَن الدّفن بِاللَّيْلِ لَا يكره وَأَنه إِلَيْهَا أفضل.