Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب الاستسقاء

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٧٥

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسن ذَلِك.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا لم يسقوا فِي الْيَوْم الأول عَادوا فِي الثَّانِي، فَإِن لم يسقوا فِي الثَّانِي، عَادوا فِي الثَّالِث.

وَللشَّافِعِيّ قَول: أَنهم إِن لم يسقوا فِي الْيَوْم الأول أمروا بصيام ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ عَادوا.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خَافَ النَّاس من زِيَادَة الْغَيْث الضَّرَر فَإِنَّهُ يسن الدُّعَاء لكشفه من غير صَلَاة.