Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٣٤

فِي الانشقاق، وَالثَّالِثَة: فِي العلق، وَهِي سُورَة: ﴿اقْرَأ﴾ ، خلا مَالك فَإِنَّهُ قَالَ: لَا سُجُود فِي الْمفصل فِي الْمَشْهُور من مذْهبه.

وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى كمذهب الْجَمَاعَة، وَذكر ذَلِك عبد الْوَهَّاب فِي الْإِشْرَاق. وَعَن الشَّافِعِي قولا فِي أَنه لَا سُجُود فِي الْمفصل.

وَاتَّفَقُوا على أَن بَاقِي السجدات، وَأَنَّهَا سَجدَات تِلَاوَة وَهِي عشرَة، أَولهَا: (الْأَعْرَاف) ، و (الرَّعْد) ، و (النَّحْل) ، و (سَجْدَة سُبْحَانَ) ، و (سَجْدَة مَرْيَم) ، وَالْأولَى من (الْحَج) ، و (سَجْدَة الْفرْقَان) ، و (سَجْدَة النَّمْل) ، و (سَجْدَة السَّجْدَة) ، و (حم) المصابيح.

وَاخْتلفُوا فِي سُجُود الشُّكْر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يكره، وَالْأولَى أَن يقْتَصر على الْحَمد وَالشُّكْر بِاللِّسَانِ.