Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة ولكنه حب وعلى آله وعلى آل إبراهيم والبركة على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد واتفقوا على أن الإتيان بالتسليم مشروع

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٢٧

الْحَمد إِلَى آخِره فِي الرّفْع من الرُّكُوع، وسؤال الْمَغْفِرَة بَين السَّجْدَتَيْنِ وبالتكبيرات مَشْرُوع كُله.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: كل ذَلِك سنة.

وَقَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة عَنهُ: أَن ذَلِك وَاجِب مَعَ الذّكر.

وَرُوِيَ عَنهُ أَنه سنة كمذهب الْجَمَاعَة.

وَالْوَاجِب من ذَلِك عِنْده مرّة وَاحِدَة على الرِّوَايَة الَّتِي يَقُول فِيهَا بِالْوُجُوب.

وَاتَّفَقُوا على أَن أدنى الْكَمَال فِي التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود للْإِمَام وَاحِدَة.

وَأَجْمعُوا على أَن التَّكْبِيرَات من الصَّلَاة.

إِلَّا أَبَا حنيفَة فِيمَا حَكَاهُ الْخرقِيّ عَنهُ من قَوْله: أَن تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح لَيست من الصَّلَاة.