Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص إذا أخر جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ١٥٧

وروى إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة عَن عَطاء بن أبي ريَاح عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ رخص للرعاة أَن يرموا الْجمار لَيْلًا

فَهَذَا حجَّة لأبي حنيفَة

وَالْحجّة لأبي يُوسُف وَمُحَمّد مَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِم عَن ابْن جريج أَخْبرنِي مُحَمَّد بن أبي بكر عَن أَبِيه عَن أبي البداح عَن عَاصِم بن عدي أَن النَّبِي ﷺ رخص للرعاة أَن يتعاقبوا فَكَانُوا يرْمونَ غدْوَة يَوْم النَّحْر وَيدعونَ يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ يرْمونَ من الْغَد

وروى مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن أَبَا البداح ابْن عَاصِم بن عدي أخبرهُ عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ رخص لرعاة الْإِبِل فِي البيتوتة يرْمونَ يَوْم النَّحْر ثمَّ يرْمونَ بعد أَو من بعد الْغَد ليومين ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفر

فَثَبت بذلك صِحَة هَذِه الْأَخْبَار وَأَن من ذكر اللَّيْل لأَنهم يتفرغون وَرخّص لآخرين فِي تَأْخِيرهَا إِلَى الْغَد لأَنهم لم يتفرغوا

فَثَبت أَن هَذِه الْأَيَّام أَيَّام الرَّمْي لَا يفوت شَيْء مِنْهَا مَا دَامَ فِيهَا وَلَيْسَت كالأيام بعد منى