اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ لَا هدي إِلَّا مَا قلدد وأشعر وأوقف بِعَرَفَة
فَكَانَ قَول ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة أولى لِأَنَّهُمَا قد وَقفا على إِشْعَار رَسُول الله ﷺ فعلما حكمه فَثَبت أَن الْإِشْعَار لَيْسَ بنسك وَمَعَ ذَلِك جَائِز فعله غير مَكْرُوه لِأَن النَّبِي ﷺ قد فعله
وَأما تَقْلِيد الْغنم فروى الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ أهْدى غنما مقلده
وَحَمَّاد بن زيد عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت كَأَنِّي أنظر إِلَى قلائد هدي رَسُول الله ﷺ من الْغنم ثمَّ لَا يمسك عَن شَيْء
وَالْحكم عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت كُنَّا نقلد الشَّاة فنرسل بهَا وَرَسُول الله ﷺ حَلَال لم يحرم مِنْهُ شَيْء
وروى الْأَعْمَش قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن جَابر قَالَ كَانَ فِيمَا أهْدى رَسُول الله ﷺ غنما مقلدة
وَعَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء رَأَيْت عَائِشَة تفتل قلائد الْغنم تساق مَعَه هَدَايَا
وَسَعِيد بن اسحاق سَمِعت عَطاء بن أبي رَبَاح يَقُول أشهد لرأيت الْعَرَب تهدي الْغنم مقلدة وَالنَّاس متوافرون لَا يُنكر ذَلِك أحد