Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في موضع التلبية بالإهلال

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٦٣

وَقَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي ثمَّ يركب فَإِذا تَوَجَّهت رَاحِلَته لبّى

وَقَالَ ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن نَافِع عَن النَّبِي ﷺ أَنه كَانَ يهل إِذا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة

وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس مثله

وَقَول آخر وروى مَالك عَن سعيد المَقْبُري عَن عبيد بن جريج عَن ابْن عمر قَالَ لم أر رَسُول الله ﷺ يهل حَتَّى تنبعث بِهِ رَاحِلَته

وَعلي بن مسْهر عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا وضع رجله فِي الغرز وانبعثت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة أهل من ذِي الحليفة

وَقَول آخر وروى شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ صلى بِذِي الحليفة ثمَّ أَتَى براحلته فركبها فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ على الْبَيْدَاء أهل