اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
وَقَالَ مَالك أكره أَن يحرم قبل الْمِيقَات
وَقَالَ الشَّافِعِي أحب إِلَيّ أَن لَا يحرم قبل مِيقَاته
وروى مُحَمَّد بن اسماعيل بن أبي فديك أخبرنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن يحنس عَن يحيى بن أبي سُفْيَان بن الْأَخْنَس عَن جدته حكيمة عَن أم سَلمَة سَمِعت النَّبِي ﷺ يَقُول
وَمن أهل بِحجَّة أَو عمْرَة من الْمَسْجِد الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر وَوَجَبَت لَهُ الْجنَّة شكّ عبد الله
وروى مُحَمَّد بن اسحاق عَن سُلَيْمَان بن سحيم عَن يحيى بن أبي سُفْيَان عَن أمه أم حَكِيم بنت أُميَّة عَن أم سَلمَة زوج النَّبِي ﷺ قَالَت سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول من أهل بِعُمْرَة أَو حج من بَيت الْمُقَدّس كَانَت كَفَّارَة لما قبلهَا من الذُّنُوب
ابْن لَهِيعَة أَخْبرنِي جَعْفَر بن ربيعَة عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة عَن أم حَكِيم السلمِيَّة عَن أم سَلمَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من أحرم من بَيت الْمُقَدّس غفر لَهُ ذَنبه