اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
فِي رَمَضَان أَو وَاقع أَهله وَهِي حَائِض أَو وَاقع وَهُوَ معتكف فَعَلَيهِ رَقَبَة فَإِن لم يجد أهْدى هَديا فَإِن لم يجد أطْعم عشْرين صَاعا
وروى عَن ابراهيم النَّخعِيّ وَسَعِيد بن جُبَير أَنه يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلم يذكر كَفَّارَة
قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ للَّذي قَالَ أصبت أَهلِي تصدق فَلَمَّا قَالَ لَا أقدر على شَيْء قَالَ اجْلِسْ فَأقبل رجل يَسُوق حمارا عَلَيْهِ طَعَام فَقَالَ رَسُول الله ﷺ تصدق بِهَذَا
وَفِي حَدِيث آخر أُتِي بمكتل يدعى الْعرق فَأمره أَن يتَصَدَّق بِهِ
وروى أَبُو هُرَيْرَة مثل كَفَّارَة الظِّهَار على التَّرْتِيب وَهُوَ أولى من حَدِيث عَائِشَة لِأَنَّهُ أمره أَولا بِالْعِتْقِ ثمَّ بالصيام ثمَّ بِالطَّعَامِ فَاحْتمل أَن تكون عَائِشَة سَمِعت الْأَمر بِالصَّدَقَةِ دون مَا قبلهَا
فَإِن قيل قد روى هَذَا الحَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى لله عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يكفر بِعِتْق رَقَبَة أَو صِيَام شَهْرَيْن أَو إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا وَرَوَاهُ ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ كَذَلِك