Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب ميراث أهل الملل
تعريف الملة وأن اختلاف الدين من موانع الإرث
لا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراثه
الحكم إن أسلم المرتد أو الزوجة في عدة أو عتق عبد قبل القسمة بعد أو مع موت قريبه أو دبر ابن عمه أو قال: أنت حر في آخر حياتي
إن كان الوارث واحدا فمتي تصرف في التركة واحتازها فهو كقسمها
إن أسلم كافر قبل قسم بعض المال ورث مما بقي
هل يرث الكفار بعضهم من بعض إن اختلفت مللهم؟
يرث دمي حربيا وحربي مستأمنا وذمي مستأمنا وعكسه بشرطه
المرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل القسم ولا يورث وماله فيء
تعريف الزنديق وأنه كالمرتد ولا تقبل توبته
مرتكب البدعة المكفرة الجهمي وغيره لا يرث كالمرتد
فصل هل يرث مجوسي ونحوه ممن يري حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا؟
كيف يرث المجوسي ونحوه إذا خلف أمة وهي أخته من أبيه وعما، أو كان معهم أخت أخرى
لا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا
الحكم إن تزوج المجوسي بنته فأولدها با ثم مات عنهما أو ماتت الكبرى بعده أو الصغرى؟
الحكم إن تزوج أمه فأولدها بنتا ثم مات
لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته
المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست مسائل
إذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا
ما فضل من مال الذمي ونحوه عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فهو فيه أيضا فإن ورثه حربي فهو لبيت المال
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books