Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب العارية
إن شرطا أن يرميا أرشاقة كثيرة معلومة أو كل يوم قدرة معينا جاز
إن أطلقا العقد فهل يحمل على التعجيل والحلول وكيف يرميان؟
تعريف العارية والإعارة، وأن الإعارة مندوب إليها
يشترط في العين كونها منتفعا بها مع بقاء عينها
تنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها، وأمثلة لذلك
يعتبر فيها كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له
إن شرط لها عوضا معلومة في عارية مؤقتة صح وتصير إجارة
إن أعاره عبده على أن يعيره فرسه فإجارة فاسدة غير مضمونة
تصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن
إن استعارها لينفقها أو استعار مكية أو موزونا فقرض
تصح الإعارة في المنافع المباحة وإعارة كلب صيد وفحل للضراب
تحرم إعارة بضع وعبد مسلم لكافر لخدمته خاصة كإجارته لها
تحرم إعارة صيد وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، فإن فعل فتلف الصيد ضمنه منه بالجزاء وللمالك بالقيمة
تحرم إعارة عين لنفع محرم وذكر أمثلة لذلك
متي تجب إعارة المصحف وحكم إعارة الكتب؟
حرمة إعارة الأمة للاستمتاع والحكم إن وطئها عالما أو جاهلا بالتحريم و الحكم إن طاوعته وحكم ولده
يجوز إعارة الأمة للخدمة إن كانت برزة أو شوهاء
يجوز إعارة شابة لمحرم أو امرأة أو صبي لا لشاب خصوصا العزب
يحرم إعارة أمة وأمرد وإجارتهما لغير مأمون ونظره إليها بشهوة
تحرم الخلوة بالأمة المعارة والنظر إليها بشهوة
يكره استعارة أبويه للخدمة؛ لأنه يكره استخدامهما
هل للمستعير رد العارية؟ وهل للمعير الرجوع فيها متى شاءا؟
من أعار سفينة لحمل متاع أو أرضا للدفن فمتى يحق له الرجوع؟
من أعار حائطا لوضع خشبه عليه فهل له الرجوع في عاريته؟ وما الحكم إن خيف سقوط الحائط أو استغني عن إبقائه عليه أو سقط عنه
من أعار أرضا للزرع فهل له الرجوع قبل الحصاد ومتى تنتهي المدة؟
إن أعاره أرضا فليس للمستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع في الإعارة فإن فعل شيئا من ذلك فكغاصب
إن أعاره أرضا لغرس أو بناء فهل يلزمه القلع وتسوية الأرض عند انتهاء الوقت أو عند رجوعه إن شرط ذلك عليه أو لم بشرطه؟
الحكم إن أبي المستعير قلع غرسه أو أبي الأخذ بالقيمة أو البيع
للمعير التصرف في ارضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة لا لغير حاجة
أيهما طلب البيع وأبي الآخر أجبر عليه ولكل منهما بيع ماله منفردا
لا أجرة على المستعير من حين رجوع في غرس وبناء وسفينة في الجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت بل في زرع
يجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم فإن جاوزه فقد تعدي وعليه أجرة المثل للزائد خاصة
الحكم إن اختلفا في الموضع الذي تنتهي الإعارة فيه أو في صفة العين حين التلف أو في قدر القيمة
الحكم إن حمل السيل بذرة أو غرسا أو نوي ونحوه إلى أرض فنبت
الحكم إن حمل السيل ارضا بشجرها فنبت في أرض أخرى
فصل حكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستاجر
إن أعاره ارضا للغراس أو البناء أو الزرع فهل له فعل الآخر
المستعير كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه بعين المنفعة أو بما دونها في الضرر، ويختلفان في شيئين
الفرق الأول أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة
والثاني: أن الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع
إن أعاره مطلقا ملك الانتفاع في كل ما هو مهيأ له عرفا كاستنساخ الكتاب والنقش على مثل الخاتم
إن أعاره أرضا للغراس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فإن زرع أو غرب ما ليس له غرسه فهو كغاصب
استعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها
العارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفيها
المثلية تضمن بمثل وما كان أمانة أو مضمونا لا يتغير بالشرط
إن استعار وقفا ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان
إن أركب دابته منقطعة الله لم يضمن وكذا رديف أو رائض أو وكيله
لو قال لا أركب إلا بأجرة وقال الدافع لا آخذ أجرة فعارية
إن تلفت أجزاؤها أو كلها باستعمال بمعروف فلا ضمان
وكذا لو تلف ولدها أو الزيادة فلا ضمان
ليس لمستعير أن يعير أو يؤجر إلا بإذن ولا يضمن مستأجر من المستعير مع الإذن والأجرة لربها لا له
إن أعار بلا إذن فتلفت فمن الذي يضمن ويستقر عليه الضمان؟
ليس له أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله وأمثلته
الحكم إن اختلفا في ذهاب أجزائها بالاستعمال المعهود أو بغيره
متى يجب على المستعير رد العارية؟ وما الحكم إذا تأخر الرد؟
مؤنة رد العارية إلى مالكها على المستعير كمغصوب لا مؤنتها عنده
على المستعير ردها إليه إلى موضع أخذها منه إلا أن يتفقا إلى غيره
لا يجب عليه حملها له إلى موضع آخر إلا أن تكون معه فيدفعها
إن استعار ما ليس بمال أو أبعد صغيرة عن أهله لزمه ردهما ومؤنته
المواضيع التي يبرا المستعير برد الدابة إليها والتي لا يبرأ بها
إن سلم شريك إلى شريكه دابة مشتركة فتلتفت لم يضمن
فصل الحكم إن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا هل هي إجارة أو عارية
الحكم إن اختلفا هل هي إعارة أو إجارة أو غصب
الحكم إن اختلفا هل هي عارية أم وديعة؟
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer