Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
(باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
وأقسام مشهود به سبعة
أقسام مشهود به سبعة: أحدها الزنى واللواط فلابد من أربعة رجال
يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة برجلين
القسم الثاني: دعوى الفقر، ولا يقبل فيه إلا ثلاثة
القسم الثالث: بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين
القسم الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه أقل من رجلين
القسم الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي
وجوب تقديم الشهادة على اليمين
لا تقبل شهادة امرأتين، ويمين المدعي، ولا شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين
يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، وأمثلته
الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين
حكم ما لو نكل عن اليمين من أقام شاهدة
ما يقبل فيه شاهد ويمين
القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امراة واحدة
إن أتي بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيها يوجب الفود أو في سرقة أو دعوى خلع فماذا يثبت؟
الحكم بما هو مكتوب على الأشياء، أو بالقرائن
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer