Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي سهام الفرائض

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ٢/ ٨٤٣

الْوَصِيَّة بِالْمَالِ

واما الْمُوصى لَهُ فَلَو ان رجلا لَا يكون لَهُ وَارِث بِوَجْه من الْوُجُوه فأوصى بِمَالِه لرجل فانه جَائِز وَيكون المَال للْمُوصى لَهُ جَمِيعًا فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَشريك

وفى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي وَالشَّيْخ لَيْسَ لَهُ ان يوصى بِأَكْثَرَ من الثُّلُث وَالْبَاقِي ل

بيت المَال

بَيت المَال

واما بَيت المَال فان حكمه على وَجْهَيْن

احدهما رجل مَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا ذى سهم وَلَا عصبَة وَلَا ذَا رحم وَلَا مولى عتاقة من الْعُلُوّ والسفل وَلَا مُوالَاة وَلَا مقرا بِهِ وَلَا موصى لَهُ فان مَاله لبيت المَال وَبَيت المَال للْفُقَرَاء فَيكون الْبَاقِي للْفُقَرَاء

وَالثَّانِي اذا زَاد المَال عَن سِهَام الْوَرَثَة فلبيت المَال على الِاخْتِلَاف

سِهَام الْفَرَائِض

وَاعْلَم ان سِهَام الْفَرَائِض كلهَا على قِيَاس سِتَّة فِيهَا الثُّلُثَانِ وفيهَا الثُّلُث وَالسُّدُس وفيهَا النّصْف وفيهَا الرّبع وفيهَا الثّمن