Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٨٦

فان لم يتم لَهُ وَقت تَامّ وَرجع اليه بعد مَا صلى الْعَصْر فانه يُعِيد الْعَصْر ايضا الا ان صلاهَا وَقد تَوَضَّأ لَان هَذَا الْوضُوء وَقع على الْعذر فاذا زَالَ الْعذر فَعَلَيهِ ان يتَوَضَّأ لصَلَاة أُخْرَى

وينقض وضوء صَاحب الْعذر بِخُرُوج الْوَقْت فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله ينْتَقض بِدُخُول الْوَقْت ويتبين ذَلِك فِيمَن تَوَضَّأ فطلعت لَهُ الشَّمْس يفْسد وضوءه فِي قَول ابي حنيفَة وَلَا يفْسد فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله الا عِنْد دُخُول وَقت الظّهْر

مطلب صَلَاة الْفَائِتَة

وَأما صَلَاة الْفَائِتَة فَإِنَّهُ على ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا ان يتْرك صَلَاة الْفجْر ثمَّ يذكرهَا وَقت الظّهْر وَلم يعْمل الظّهْر بعد فانه يُعِيد الْفجْر ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر فان صلى الظّهْر اولا فَلَا يجْزِيه فِي قَول الْفُقَهَاء فِي ويجزيه فِي قَول ابي عبد الله

وَالثَّانِي ان يتْرك صَلَاة الْفجْر ثمَّ يذكرهَا فِي صَلَاة الظّهْر تفْسد فِي قَول الْفُقَهَاء الا فِي خَمْسَة أوجه

أَحدهَا ان يكون وَقت الظّهْر عِنْد آخِره

وَالثَّانِي ان تكون الْفَائِتَة قد نَسَبهَا فَلَا يذكرهَا

وَالثَّالِث ان يكون فِي شكّ من صَلَاة الْفجْر تَركهَا أم لَا

وَالرَّابِع ان تقع الْفَائِتَة فِي التّكْرَار وَهُوَ ان يمْضِي عَلَيْهَا يَوْم وَلَيْلَة ثمَّ يذكرهَا فِي صلَاته

وَالْخَامِسَة ان يذكر الصَّلَاة الْفَاسِدَة وَقد تَركهَا فِي صَلَاة أُخْرَى وَتَفْسِير ذَلِك