Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ٢/ ٧٦٤

وَالثَّانِي ان يَقُول

لفُلَان عَليّ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيهِ اُحْدُ عشر من كل جنس أقرّ بِهِ

وَالثَّالِث ان يَقُول

لفُلَان عَليّ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيهِ وَاحِد وَعِشْرُونَ من كل جنس اخرجه وَالْقَوْل قَوْله فِي جَمِيع ذَلِك مَعَ يَمِينه عِنْد الْفُقَهَاء

واما عِنْد الشَّافِعِي اذا قَالَ كَذَا وَكَذَا فَالْقَوْل قَوْله فِيمَا اقر بِهِ من شَيْء

واذا قَالَ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيهِ دِرْهَمَانِ

الاقرار من حَيْثُ الِاسْتِثْنَاء

والاقرار على وَجْهَيْن

احدهما مَعَ الِاسْتِثْنَاء

وَالْآخر بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء

والذى يكون بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء فَيلْزمهُ كُله

واما الذى بِالِاسْتِثْنَاءِ فعلى ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا ان يَقُول

لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم الا الف دِرْهَم رَجَعَ الِاسْتِثْنَاء على الْكل فان هَذَا الِاسْتِثْنَاء بَاطِل وَيلْزمهُ الالف

وَالثَّانِي ان يَقُول لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم الا مائَة دِرْهَم اَوْ مائَة دِرْهَم الا عشرَة دَرَاهِم فانه هَذَا الِاسْتِثْنَاء جَائِز صَحِيح بِلَا خلاف بَين الْعلمَاء مَا عدا مَا اخرجه من الِاسْتِثْنَاء وَيسْقط عَنهُ مَا اخرجه بِالِاسْتِثْنَاءِ

وَالثَّالِث ان يَسْتَثْنِي اكثر مَا اقر بِهِ وَهُوَ ان يَقُول