Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ٢/ ٦٠٥

الاهلية

قَالَ وَمن جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه وارتهانه وَهُوَ ثَلَاثَة اصناف ١ الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل ٢ وَالْعَبْد الْمَأْذُون فى التِّجَارَة ٣ وَالصَّبِيّ الْمَأْذُون

عدم اهلية الرَّهْن

وَمن لايجوز بَيْعه لايجوز رَهنه وارتهانه وَهُوَ ثَلَاثَة اصناف ١ الْمَجْنُون ٢ وَالْعَبْد الْمَحْجُور ٣ وَالصَّبِيّ الْمَحْجُور

مَا يرْهن وَمَا لايرهن

قَالَ وَمَا جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه وارتهانه

وَمَا لَا يجوز بَيْعه لايجوز رَهنه وارتهانه وَهُوَ سَبْعَة اشياء ١ الْحر ٢ وام الْوَلَد ٣ وَالْمُدبر ٤ وَالْخمر ٥ وَالْخِنْزِير ٦ والمستسعى

مَالا يجوز فِي الرَّهْن

قَالَ ولايجوز فى الرَّهْن تِسْعَة اشياء ١ الرَّهْن لايباع ٢ ولايوهب ٣ ولايتصدق بِهِ ٤ وَلَا يرْهن ٥ وَلَا يودع ٦ وَلَا يعار ٧ وَلَا يُؤَاجر