Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ٢/ ٦٠٣

احوال عدم جَوَاز عزل الْوَكِيل

وللموكل ان يعْزل الْوَكِيل عَن الْوكَالَة مَتى شَاءَ الا فِي ثَلَاثَة احوال

ان تكون وكَالَة رهن اَوْ وكَالَة خُصُومَة بَين رجلَيْنِ وَهُوَ ان يتَّفقَا على رجل فجعلاه ثِقَة بَينهمَا وَكيلا على شَيْء لاحدهما ان يعزله حَتَّى يتَّفقَا على الْعَزْل

وَالثَّالِث أَن يُوكله على انه مَتى عَزله عَن الْوكَالَة فَهُوَ وَكيل فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِل

عودة الْوكَالَة بِزَوَال الْمَانِع

قَالَ وَلَو ان الْوَكِيل جن ثمَّ أَفَاق أَو لحق بدار الْحَرْب ثمَّ رَجَعَ أَو ارْتَدَّ ثمَّ اسْلَمْ فَهُوَ على الْوكَالَة