Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي الشرط في الاجارة

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ٢/ ٥٦٠

وَلَو اسْتَأْجرهَا بِالدَّرَاهِمِ ثمَّ اجرها بِالدَّنَانِيرِ اَوْ بالكيلى اَوْ بالوزني وَكَانَ اكثر قيمَة من الدَّرَاهِم جَازَ مُتَّفقا

وَكَذَلِكَ مَا سوى ذَلِك

الشَّرْط فِي الاجارة

وَالشّرط فِي الاجارة على ثَلَاثَة اوجه

احدها الْوَقْت

وَالثَّانِي الْعَمَل

وَالثَّالِث الْمَكَان

فاذا قَالَ الْخياط ان خطت الْيَوْم فلك دِرْهَم وان خطت غَدا فلك نصف دِرْهَم قَالَ ابو حنيفَة الشَّرْط الاول جَائِز وَالشّرط الثَّانِي بَاطِل

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد الشرطان جائزان

وَقَالَ الشَّيْخ الشرطان جائزان الا ان يَقع على التَّغْرِير فيبطلان اَوْ يَقع احدهما على التَّغْرِير فَهُوَ بَاطِل والتغرير ان يَقُول ان خطت الْيَوْم فلك دِرْهَم وان خطت غَدا فلك حَيَّة اَوْ فلس اَوْ نَحْوهَا اَوْ يَقُول ان خطته الْيَوْم فلك دِرْهَم وَنَحْوه مِمَّا يخرج عَن عَادَة النَّاس وَكَذَلِكَ لَو قَالَ للمكارى ان سرت بِي الْيَوْم فلك خَمْسَة دَرَاهِم وان سرت غَدا بمَكَان كَذَا فلك دِرْهَمَانِ وَنَحْوهمَا

واما الْعَمَل فان قَالَ ان خطته خياطَة رُومِية فلك دِرْهَمَانِ وان خطته خياطَة فارسية فلك دِرْهَم وَاحِد فَهِيَ جَائِزَة مُتَّفقا وَمَا اشبهها

واما الْمَكَان ان يَقُول ان جَلَست فِي هَذَا الْحَانُوت اَوْ فِي هَذَا الدَّار خياطا فبدرهم وان جَلَست حدادا فبدرهمين