Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي أنواع الطلاق السني

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٣١٩

وَالثَّالِث ان تكون طَاهِرَة من الْحيض وَالنّفاس

وَالرَّابِع ان يكون رحم الْمَرْأَة طَاهِرا خَالِيا من مَاء الرجل

وَالْخَامِس ان لَا تكون حَامِلا

وكل طَلَاق يكون مَعَ هَذِه الشَّرَائِط الْخمس فَهُوَ سني والا فَهُوَ بدعي فِي قَول ابي عبد الله

أَنْوَاع الطَّلَاق السّني

قَالَ وَالطَّلَاق السّني عَليّ وَجْهَيْن

مُسْتَحبّ ومكروه

فاما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ ان يُطلق الرجل امْرَأَته مَعَ تِلْكَ الشَّرَائِط الْخمس تَطْلِيقَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض فَتبين مِنْهُ وان شَاءَ رَاجعهَا قبل ان تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة