Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٢٤٠

فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يجوز اذا كَانَ مِقْدَار الثُّلُث وَكَذَلِكَ حكم الْبيَاض فِي الْعين على هَذَا الِاخْتِلَاف وَلَا بَأْس ان يُضحي خمْسا

الجلحاء والثولاء والهتماء الَّتِي تعتلف والمكسورة والمشقوقة الاذن

وافضلها ان لَا يكون فحلا اقرن

أَنْوَاع الذَّبَائِح

وَاعْلَم ان الذَّبِيحَة على أَرْبَعَة اوجه