Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٢٥

وَالثَّانِي ان يبزق فِي المَاء

وَالثَّالِث ان يمتخط فِي المَاء

وَالرَّابِع ان يمتخط بِيَمِينِهِ من غير ان يكون بِشمَالِهِ عِلّة

اوجه الِاسْتِنْجَاء

والإستنجاء على خَمْسَة اوجه

احدها فَرِيضَة وَالثَّانِي سنة وَالثَّالِث فَضِيلَة وَالرَّابِع وَاجِب وَالْخَامِس بِدعَة

فَأَما الْفَرِيضَة فَهِيَ عِنْد الْغسْل من الْجَنَابَة واما الْوَاجِب اذا كَانَ اللطخ فِي المقعد اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم

وَأما السّنة اذا كَانَ اللطخ مِقْدَار الدِّرْهَم

واما الْبِدْعَة اذا لم يكن بَال اَوْ تغوط

واما لفضيلة اذا كَانَ اللطخ أقل من مِقْدَار الدِّرْهَم

مَا يستنجي بِهِ

والاستنجاء بأَرْبعَة اشياء

أَولهَا بِثَلَاث احجار

وَالثَّانِي بِثَلَاث مدرات