Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٢٤٧

بايذاء الا الْغُرَاب والحدأة فَأَما الْعقَاب الَّتِي تقتل الانسان وَنَحْوه فان اذت الانسان وَهُوَ محرم فَقَتلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لانها تعدو فَتقْتل وَقد زَعَمُوا ان مَا عدا من السبَاع فَلَا بَأْس بِأَن يقْتله الْمحرم وان لم يعد عَلَيْهِ إِذا كَانَ مِمَّا يعدو عَلَيْهِ وَالْعِقَاب تعدو فَرُبمَا فقأت الْعين وَرُبمَا ضربت الضَّرْب الشَّديد يَنْبَغِي ان لَا يرَوا بقتلها باسا وان لم تعد وَلَكنَّا