Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٢٤٦

عَلَيْك فَعَلَيْك فِيهِ الْفِدَاء وَمَا ابتدأك فَقتلته فَلَا شَيْء عَلَيْك فِيهِ وَهَذَا قِيَاس قَول عمر ﵁ الَّذِي رُوِيَ عَنهُ

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة واما مَا ضرّ من الطير فَلَا يقْتله الْمحرم الا مَا سمى النَّبِي ﷺ الْغُرَاب والحدأة فان قتل الْمحرم شَيْئا من الطير سواهُمَا فدَاه

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا يقتل الْمحرم من الطير شَيْئا لم يبتدأه