الحجة على أهل المدينة
Printed page ٢/ ٢٤٦
عَلَيْك فَعَلَيْك فِيهِ الْفِدَاء وَمَا ابتدأك فَقتلته فَلَا شَيْء عَلَيْك فِيهِ وَهَذَا قِيَاس قَول عمر ﵁ الَّذِي رُوِيَ عَنهُ
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة واما مَا ضرّ من الطير فَلَا يقْتله الْمحرم الا مَا سمى النَّبِي ﷺ الْغُرَاب والحدأة فان قتل الْمحرم شَيْئا من الطير سواهُمَا فدَاه
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا يقتل الْمحرم من الطير شَيْئا لم يبتدأه