الحجة على أهل المدينة
Printed page ٢/ ٢٤٨
لَا نقُول هَذَا ان لم ترده فَقَتلهَا فَعَلَيهِ الْجَزَاء وان ارادت الْمحرم فَقَتلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ عَليّ بن أبي طَالب ﵁ يَجْعَل فِي الضبع كَبْشًا إِذا اصابها الْمحرم وَيَقُول هِيَ صيد