Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب متى يقطع الرجل التلبية في الحج والعمرة

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٨٠

-

بَاب مَتى يقطع الرجل التَّلْبِيَة فِي الْحَج وَالْعمْرَة

-

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ يقطع الْمهل بِالْعُمْرَةِ التَّلْبِيَة حِين يسْتَلم الرُّكْن للطَّواف بِالْبَيْتِ لعمرته وَيقطع التَّلْبِيَة فِي الْحَج فِي أول حَصَاة يَرْمِي بهَا جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة من اعْتَمر من التَّنْعِيم فانه يقطع التَّلْبِيَة حِين يرى الْبَيْت وَمن اعْتَمر من بعض الْمَوَاقِيت وَهُوَ من أهل الْمَدِينَة أَو غَيرهم فانه يقطع