Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب متى يقطع الرجل التلبية في الحج والعمرة

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٨١

التَّلْبِيَة إِذا انْتهى إِلَى الْحرم وَيقطع الْحَاج التَّلْبِيَة إِذا انْتهى إِلَى الْحرم حِين يروح إِلَى الْموقف عَشِيَّة عَرَفَة

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف اخْتلف الْمهل من التَّنْعِيم والمهل من الْوَقْت مَا حَالهمَا إِلَّا وَاحِد أَرَأَيْتُم لَو أهل على مسيرَة لَيْلَة من الْحرم مَتى يقطع التَّلْبِيَة أَو أهل من فديد أَو من عسفان أَو من بطن مر أَو من خلف التَّنْعِيم بأميال مَتى يقطع التَّلْبِيَة انه يقطع التَّلْبِيَة حِين يسْتَلم الرُّكْن فِي آثَار غير وَاحِدَة كَثِيرَة